Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 412

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة المسافر
  3. قصر الصلاة للمشاركين في خدمة الحجاج

السؤال العاشر من الفتوى رقم (١٩٧٧٣)

س ١٠: عند المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن في مهمة الحج، هل يجوز قصر الصلاة، علما أن المهمة محددة ويعلم متى تنتهي بالضبط؟

ج ١٠: إذا كانت إقامة المشاركين في خدمة الحجيج تزيد على أربعة أيام وهم يعلمون بذلك فإنهم لا يجوز لهم قصر الصلاة، لأنهم قد انقطعت عنهم أحكام السفر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 412 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.