Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 417

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة المسافر
  3. سفر النزهة هل يترخص فيه برخص السفر

فأكثر استحب له قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، وأما الجمع فإنه يجوز له عند الحاجة؛ كما إذا جد به السير أما إذا كان نازلا فالأولى أن يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، كما كان النبي ﷺ يفعل في مكة ومنى في حجة الوداع، إلا إذا كان يعلم أن إقامته ستزيد على أربعة أيام فإنه يتم الصلاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 417 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.