Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 417

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة المسافر
  3. جولة الموظفين على المراكز هل يترخص فيه برخص السفر

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٦٥٧)

س ٢: نحن موظفون في إدارة حكومية بمدينة الباحة ولمصلحة العمل يقوم البعض مع الرئيس بجولة لمسافة ٣٠٠ كم تقريبا، ومدة هذه الجولة أسبوع تقريبا؛ لكي تغطي جميع مراكز المنطقة خلال ذلك الأسبوع. سؤالي: هل لنا أن نقصر الصلاة ونجمع في هذه الحالة أم لا؟ مع العلم بأننا في هذه الجولة قد نمر على بلدة أحد أعضاء هذه الجولة؟

ج ٢: إذا خرجتم من مقر عملكم بقصد السفر إلى مسافة تبعد ثمانين كيلو فأكثر فلكم قصر الصلاة؛ لأن هذا سفر يبيح القصر وأما الذي يمر ببلده الذي فيه أهله فليس له القصر وقت مروره به، وإن لم يكن أهله فيه بل كانوا منتقلين معه إلى مكان

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 417 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.