Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 201

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. ممنوعات الصلاة
  3. حكم صلاة المسبل ثيابه وخاصة إن كان إماما

الفتوى رقم (٢٠٢٣٨)

س: ما حكم صلاة المسبل ثيابه وخاصة إن كان إماما، هي الكراهة أم البطلان؟ وإن قال فضيلتكم بالكراهة فما قول سماحتكم حفظكم الله تعالى ورعاكم وأيدكم في قول رسول الله ﷺ في آخر الحديث الذي رواه أبو داود وقال فيه النووي في (رياض الصالحين) : إسناده صحيح على شرط مسلم: وإن الله جل ذكره لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره، وهل هو يدل على بطلان الصلاة كما قال بذلك واحد من طلاب العلم عندنا، فهل قوله صحيح؟ نريد إفادة فضيلتكم لضرورة إجابة هذا السؤال؛ لأن هذا الأمر مما عمت به البلوى عندنا في مصر، فأنا بمنزلة الحيران الذي لا يعلم شيئا، فأرجو من سماحتكم تفصيل هذه المسألة حتى لا يكون عندي أي شبهة في هذه المسألة وجزاكم الله خيرا

ج: إسبال الملابس إلى ما تحت الكعبين محرم، سواء كان قميصا أو سراويل، أو غيرهما، وقد ورد الوعيد الشديد في حق المسبل ومن ذلك قوله ﷺ: «ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار (¬١) » أخرجه البخاري والإمام أحمد وغيرهما، وقوله ﷺ:: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب (¬٢) » أخرجه الإمام مسلم وأحمد والنسائي، ومن صلى وهو

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 201 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.