Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 225

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. الجنائز
  3. تقبيل النساء للميت

أمور محرمة أو شركية، أما تقبيل الميت للمحبة لا للتبرك فلا بأس بذلك؛ لأنه قد ثبت أن أبا بكر الصديق ﵁ قبل النبي ﷺ بين عينيه بعد موته، لكن لا يجوز ذلك من المرأة إلا لمحرمها من الرجال، ولا من الرجال للنساء إلا إذا كن من محارمهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 225 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.