Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 226

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. الجنائز
  3. تعجيل دفن الميت

تعجيل دفن الميت.

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٠١٢٣)

س ٣: هل الأفضل التعجيل بدفن الميت أم الانتظار حتى يكثر الناس ووجود صلاة من صلوات الفرض، وجزاكم الله خيرا؟

ج ٣: السنة الإسراع بتجهيز الميت وتكفينه والصلاة عليه، ولو في غير وقت الصلاة المفروضة، إذا وجد وتيسر من يكفي للصلاة عليه، ويدل لذلك ما رواه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: «أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم (¬١) » متفق عليه، وهذا لفظ البخاري (ج ٢ ص ٨٨) ، وإن كان وقت الفريضة قريبا أخر ليصلى عليه في المسجد في وقت أحد الفروض لمصلحة تكثير المصلين عليه، ولم يكن في ذلك ضرر على الميت، فلا بأس بذلك، بل ذلك أفضل وأولى؛ لما روى ابن عباس ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه (¬٢) » أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه) وأبو داود في سننه، وفي رواية له عن عائشة ﵂: «ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 226 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.