Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 239

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. تغسيل الميت وتكفينه
  3. أسقطت في الأشهر الأول من الحمل ولم تعلم أنه جنين إلا بعد فترة

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٩٧٣)

س ٢: امرأة أسقطت في الأشهر الأول من الحمل ولم تعلم أنه جنين إلا بعد فترة، لما قيل لها يمكن ذلك وقد رمت به مجرد دم، فهل عليها شيء؟

ج ٢: إذا كان الذي سقط منها مجرد دم ليس فيه شيء من خلق الإنسان لا رأس ولا يد ولا غيرهما فليس عليها شيء في رميه في النفاية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 239 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.