السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٥١٢)
س ٢: حملت وأسقطت في الشهر الثاني، فهل علي أن أتصدق على نيته من ملابس أو طعام؟ وهل لا بد من تسمية السقط؟
ج ٢: لا يجوز لك تعمد إسقاط الحمل ولو كان في الشهر
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٥١٢)
س ٢: حملت وأسقطت في الشهر الثاني، فهل علي أن أتصدق على نيته من ملابس أو طعام؟ وهل لا بد من تسمية السقط؟
ج ٢: لا يجوز لك تعمد إسقاط الحمل ولو كان في الشهر
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 239 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4585)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.