Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 246

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. تغسيل الميت وتكفينه
  3. التبرع بالكفن

السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم (١٨٢٣٠)

س ١: توفي والدي في يوم الجمعة ٣٠ / ٧ / ١٤١٦ هـ، ونحن في منتصف الطريق قادمين به للمستشفى، فذهب أحد المرافقين معي لشراء كفن، وبعدما انتهت الجنازة أعطيت المذكور ثمن الكفن فحلف بالله إنه لا يأخذ شيئا. فما الحكم في ذلك؟

ج ١: الذي اشترى الكفن لوالدك قد فعل خيرا، وإذا رفض أخذ القيمة فهو يريد الأجر من الله، وليس عليكم حرج في ذلك، ولا على الميت والحمد لله؛ لأنه قد تبرع به.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 246 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.