س ٣: إذا أوصى الميت بأنه يقبر في محل مخصوص، وقبر في مكان آخر أسهل، فهل يجوز ذلك، وما الحكم بأخذ الوصية في ذلك؟
ج ٣: إذا أوصى الميت أن يدفن في بلد أو في موضع معين فإنه لا يلزم العمل بذلك، ويدفن مع المسلمين في أي مكان تيسر والحمد لله.
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
س ٣: إذا أوصى الميت بأنه يقبر في محل مخصوص، وقبر في مكان آخر أسهل، فهل يجوز ذلك، وما الحكم بأخذ الوصية في ذلك؟
ج ٣: إذا أوصى الميت أن يدفن في بلد أو في موضع معين فإنه لا يلزم العمل بذلك، ويدفن مع المسلمين في أي مكان تيسر والحمد لله.
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 246 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4599)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.