Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 256

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. تغسيل الميت وتكفينه
  3. المسجد في المقبرة

المقبرة، واستغلاله لغير صلاة الجنائز ليس بملائم، وإنه يبعد عن القرية المذكورة بمسافة كبيرة، وليس قربه مساكن ولا مجاورون، ونرى إذا كان هناك أراض مجاورة للمقبرة تابعة للبلدية يمكن إقامة المسجد عليها فهو الأفضل والأحسن، وخاصة إذا كان مجاورا للمقبرة من الجهة الغربية لها، وبالقرب من القرية، هذا ما لزم بيانه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أفتت بوجوب إزالة البناء المذكور القديم والجديد؛ لأنه مقتطع من أرض المقبرة، ولا يشرع اتخاذ مسجد مخصص لصلاة الجنائز ولا غيرها من الصلوات في المقبرة، وعلى بلدية الجهة إزالة ذلك تحت إشراف اللجنة التي أعدت التقرير.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 256 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.