السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٦٢٥)
س ١: ما حكم الصلاة - صلاة الجنازة - في المقبرة، وإذا كان عدم الجواز فكيف بحديث النبي ﷺ الذي صلى على المرأة التي كانت تقم المسجد في المقبرة؟
ج ١: من فاتته الصلاة على الميت استحب له الصلاة على قبره
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٦٢٥)
س ١: ما حكم الصلاة - صلاة الجنازة - في المقبرة، وإذا كان عدم الجواز فكيف بحديث النبي ﷺ الذي صلى على المرأة التي كانت تقم المسجد في المقبرة؟
ج ١: من فاتته الصلاة على الميت استحب له الصلاة على قبره
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 256 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4622)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.