Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 257

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. تغسيل الميت وتكفينه
  3. صلاة الجنازة في المقبرة

إلى مدة شهر، ويكون الميت بينه وبين القبلة ففي الصحيح من حديث أبي هريرة ﵁، «أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، أو شابا، ففقدها رسول الله ﷺ – فسأل عنها أو عنه ـ فقالوا: ماتت، قال: أفلا آذنتموني قال: فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال: دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليه ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ﷿ ينورها لهم بصلاتي عليهم (¬١) » ، قال الإمام أحمد: (ومن يشك في الصلاة على القبر؟ يروى عن النبي ﷺ – من ستة وجوه كلها حسان) ا. هـ.

وصلاته ﷺ – على القبر بعد الدفن من قبيل الصحيح المتواتر، ورد من حديث ابن عباس وأبي هريرة وأنس بن مالك ويزيد بن ثابت أخي زيد بن ثابت، وعامر بن ربيعة وجابر بن عبد الله وبريدة بن الحصيب وأبي سعيد الخدري وأبي أمامة بن سهل ﵃.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 257 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.