بالصلاة عليه بعد تجهيزه ليعجل به إلى الخير إن كان من أهل الخير، أو يستراح منه إن كان غير ذلك، ويدل لذلك ما رواه أبو هريرة ﵁ عن النبي ﷺ – أنه قال: «أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم (¬١) » أخرجه الإمام أحمد في (المسند) والبخاري ومسلم في (صحيحيهما) وأصحاب السنن، ولما رواه الطبراني بإسناد حسن عن ابن عمر ﵄، أن رسول الله ﷺ – قال: «إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره» ولأن في الإسراع به أحفظ له من أن يتغير ويتعفن ويتأذى به الناس، وعلى ذلك فإن الأولى البداءة بالصلاة على الجنازة بعد أداء فريضة العشاء مباشرة، وقبل صلاة التراويح؛ لما في ذلك من تحقيق السنة بالإسراع بالميت إلى قبره، ولأن صلاتها قصيرة لا تؤثر على تأخير صلاة التراويح ولا ضرر في ذلك، أما مكان الصلاة على الميت فإن الغالب من سنة النبي ﷺ – أنه كان يصلي على الميت خارج المسجد، فكان يصلي عليه في المصلى ليكون في ذلك عون لمن حضر الصلاة على الميت أن يحضر دفنها فيحرز أجر القيراطين، أجر قيراط الصلاة عليها وأجر حضور دفنها؛ لما رواه أبو هريرة ﵁، عن النبي ﷺ – أنه قال: «من صلى على جنازة فله قيراط، فإن شهد دفنها فله قيراطان القيراط مثل أحد (¬٢) » رواه الإمام مسلم، ولأن من
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
Baca Juz 7, halaman 267
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 267 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4648)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.