Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 268

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. تغسيل الميت وتكفينه
  3. الصلاة على الجنازة الأفضل داخل المساجد أو خارجها في مصلى مستقل

صلى عليها في المقبرة تكثر خطاه فيؤجر على ذلك بخلاف من صلى عليها في المسجد، فإن الغالب أنه ينصرف إلى أهله ولا يشهد دفنها.

ولا بأس بالصلاة على الجنازة في المسجد، فقد ثبت عن النبي ﷺ – أنه صلى عليها في المسجد لما روته عائشة ﵂ قالت: «صلى رسول الله ﷺ – على سهيل بن بيضاء في المسجد (¬١) » رواه الإمام مسلم والترمذي وأبو داود.

وفي رواية: أمرت عائشة أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه، فأنكر الناس ذلك عليها، فقالت: «ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى رسول الله ﷺ – على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد (¬٢) »

وقد ثبت أنه صلي على أبي بكر وعمر ﵄ في المسجد، ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك، وفي هذا الزمن اعتاد الناس الصلاة على الميت في المسجد، وصار ذلك هو الغالب من فعلهم، ولعل ذلك أرفق بهم ولما في ذلك من كثرة المصلين على الميت، فيكثر ثواب الميت حيث كثرت مشاغل الناس في هذا الزمن، وتكاسلوا عن فعل السنن وزهدوا فيها إلا من شاء الله،

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 268 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.