Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 269

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. تغسيل الميت وتكفينه
  3. الصلاة على الجنازة في البقعة الخالية من القبور

الفتوى رقم (١٩٩٩٩)

س: أرجو من سماحتكم توضيح هذا الأمر: في الفتوى رقم (٨٣٨٢) السؤال السادس هذا نصه: هل تجوز الصلاة على الجنازة في البقعة الخالية من القبور داخل المقبرة أو لا؟ .

والجواب: يجوز ذلك، وقد صلى النبي ﷺ – في المقبرة صلاة الجنازة على التي كانت تقم المسجد، حيث ماتت ودفنوها ولم يخبروه بذلك، فلما علم قال دلوني على قبرها، فلما دلوه ذهب إلى قبرها فصلى عليها.

وفي الفتوى رقم (٩٢٦٩) بتاريخ ٢٣ / ١٢ / ١٤٠٥ هـ، السؤال الثاني: في يوم مات أحد الأشخاص وذهبنا مع الجنازة إلى المقبرة وبعد الصلاة على الجنازة أنزلوا الميت إلى القبر وأذن عند رأس الميت، أرجو تعريفنا ما الحكم في ذلك، وما العمل؟ .

والجواب: لا يجوز الأذان ولا الإقامة في القبر؛ لأنه لم يرد

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 269 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.