الفتوى رقم (٢٠١٥٦)
س: المتعارف عليه عندنا أن الصلاة على الجنازة تكون بعد إحدى الصلوات المفروضة، إما الظهر أو غيرها من أوقات الصلاة، فهل تجوز صلاة الجنازة في غير وقت صلاة؟ وإذا كانت
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم (٢٠١٥٦)
س: المتعارف عليه عندنا أن الصلاة على الجنازة تكون بعد إحدى الصلوات المفروضة، إما الظهر أو غيرها من أوقات الصلاة، فهل تجوز صلاة الجنازة في غير وقت صلاة؟ وإذا كانت
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 274 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4658)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.