Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 275

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. تغسيل الميت وتكفينه
  3. الصلاة على الجنازة تكون بعد إحدى الصلوات المفروضة

تجوز لماذا لا نصلي على الميت إلا في وقت الصلاة؟

ج: الصلاة على الجنازة مشروعة في كل وقت، سواء كانت بعد صلاة مفروضة أو لم تكن، لكن اعتاد كثير من الناس أن يصلوا على موتاهم بعد صلاة فريضة؛ اغتناما لكثرة الجماعة، وحتى لا يشقوا على الناس بالاجتماع في غير وقت صلاة مفروضة، والأمر في ذلك واسع.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 275 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.