Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 277

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. تغسيل الميت وتكفينه
  3. الصلاة على ميت كان معروفا عنه العته

ويعزى أهله فيه ويترحم عليه كسائر من مات من المسلمين، وما حصل منه من عدم أدائه للصلاة وقيامه بالصيام فإنه معفو عنه، ولا يؤاخذ بتركهما؛ لأنه ليس من أصحاب التكليف فهو غير مخاطب بأحكام التكليف الشرعية في هذه الحالة، وما قاله إمام المسجد من عدم الصلاة عليه وعدم دفنه في مقابر المسلمين فهو اجتهاد منه أخطأ فيه عفا الله عنه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 277 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.