Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 277

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. تغسيل الميت وتكفينه
  3. إمامة النساء في الصلاة على الجنازة

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٢٠٨٤٤)

س ٤: هل يجوز أن تؤم المرأة النساء في الصلاة على الجنازة حال وجودها في المغسلة؟ أفتونا مأجورين.

ج ٤: يجوز للمرأة أن تؤم النساء في الصلاة على الجنازة بعد الانتهاء من غسلها وتكفينها وتكون الصلاة خارج المغسلة ويكون وقوفها في وسط الصف الأول.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 277 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.