Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 289

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. تغسيل الميت وتكفينه
  3. استبدال اللبن الذي يوضع على لحد الميت في قبره بالطين الفخاري

٣- يحمي من نبش الحيوانات الضالة للأموات.

٤- إمكانية توسعة فتحة اللحد مما يسهل وضع الميت.

٥- لا يحتاج القبر إلا لأربع وحدات بدل ثمان وحدات من اللبن الحالي ولا يحتاج لكمية كبيرة من الطين لإغلاق الفتحات، ما يسرع دفن الميت.

٦- لا يتأكل مهما طال الزمن، مما يسمح بنقل المقبرة عند الاضطرار لذلك مستقبلا، فإذا نال ذلك استحسانكم فيمكن عرضه على العلماء الأفاضل مع الاستعداد لعمل عينة على الطبيعة ولكم خالص التحية والتقدير.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن السنة أن يسد اللحد باللبن المعمول من الطين القوي الحر، وهذا هو الذي عليه عمل المسلمين من عهد الصحابة ﵃ ومن بعدهم من سلفنا الصالح إلى اليوم، وهو الذي عمله الصحابة ﵃ في قبر النبي ﷺ، فقد ثبت أنهم لحدوا قبره ونقلوا اللبن تسعا ونصبوها على لحده ﷺ – واتفقوا على ذلك ولذلك ورد عن سعد بن أبي وقاص ﵁، أنه قال في مرض موته الذي مات فيه «ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله ﷺ (¬١) » أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه) ، ولذلك قال ابن قدامة في المغني: (وقد ذكرنا أن اللبن والقصب مستحب) وقال الخلال: كان

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 289 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.