Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 290

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. تغسيل الميت وتكفينه
  3. استبدال اللبن الذي يوضع على لحد الميت في قبره بالطين الفخاري

أبو عبد الله – أي: الإمام أحمد ﵀ – يميل إلى اللبن وأما الخشب فكرهه على كل حال، وأكثر الروايات عن أبي عبد الله استحباب اللبن وتقديمه على القصب، لقول سعد السابق، وقال إبراهيم النخعي كانوا يستحبون اللبن، وعلى ذلك فإن الأولى بقاء سد اللحد باللبن على ما هو عليه؛ اقتداء بصحابة رسول الله ﵃ ومن بعدهم من سلفنا الصالح، وقد عمله الصحابة في قبر الرسول ﷺ – ولا يختار الله لنبيه إلا ما فيه الخير والأفضل، وليسر مؤونة اللبن وسهولة تصنيعه والحصول عليه في كل وقت وما ذكر من تهدم بعض القبور نتيجة الأمطار والسيول فإنما يرجع إما إلى انخفاض أرض المقبرة وسوء تصريف السيول بها، وإما إلى الخلل في ذات التربة التي صنع منها اللبن، فإن اللبن إذا اعتني به وعمل من الطين الجيد القوي الحر، وهو الخالص الذي لا رمل فيه، فإنه يكون قويا ولا يتأثر بعوامل التعرية من السيول وغيرها، لا سيما إذا خلط بما يقويه ويجعله متماسكا كالتبن ونحوه، ولم يزل المسلمون يعملون بذلك ولا زالت قبورهم قرنا بعد قرن باقية إلى اليوم على حالها، أما ما ذكر من اقتراح الطوب الفخاري في تغطية اللحد فإنه خلاف سنة الصحابة ﵃، وخلاف ما جرى عليه السلف الصالح من بعدهم، وادعاء أن هذا الطوب الفخاري لا يتأكل ولا ينهار عند وصول الرطوبة والماء إليه فيه نظر، فإن الواقع

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 290 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.