Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 369

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. تغسيل الميت وتكفينه
  3. ما يشرع وما يمنع في المقابر وعند الدفن
  4. إقامة ثلاثة ألواح في مقابر المسلمين

ج: أولا: الأحكام المتعلقة بالمقابر:

١- لا يجوز البناء عليها، ولا تجصيصها، ولا الكتابة عليها، ولا إنارتها بالكهرباء أو غيرها؛ لأن هذه الأمور وسيلة إلى الشرك بالله بدعاء الموتى والاستغاثة بهم من دون الله ﷿.

٢- لا تجوز الصلاة عندها ولو لم يبن عليها والدعاء عندها؛ لقول النبي ﷺ: «لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك (¬١) » .

٣- لا يجوز رفعها عن الأرض أكثر من شبر؛ لأن ذلك صفة قبره ﷺ – وقبور أصحابه، وقال ﷺ – لعلي بن أبي طالب ﵁: «لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته (¬٢) » والمشرف هو المرتفع وتسويته إزالة ارتفاعه.

٤- لا تهان القبور بالجلوس عليها والمشي فوقها وإلقاء القمامات عليها أو إرسال المياه عليها أو غير ذلك من أنواع الإهانة، ويجب أن يقام عليها سور محيط بها لصيانتها من الامتهان؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ – النهي عن تجصيص القبور والبناء عليها والقعود عليها والكتابة عليها.

٥- يستحب بعد الفراغ من دفن الميت المسلم أن يقف المسلمون على قبره وأن يدعوا له بالمغفرة والتثبيت عند السؤال؛ لأن النبي ﷺ – «كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال:

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 369 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.