Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 370

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. تغسيل الميت وتكفينه
  3. ما يشرع وما يمنع في المقابر وعند الدفن
  4. إقامة ثلاثة ألواح في مقابر المسلمين

استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل (¬١) » .

٦- إذا مر المسلم بقبور المسلمين فإنه يستحب له أن يقول: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم) .

ثانيا: زيارة القبور:

١- يستحب للرجال زيارة قبور المسلمين للدعاء لهم والاستغفار لهم والترحم عليهم وللاتعاظ والاعتبار بأحوالهم.

٢- لا يجوز للنساء زيارة القبور؛ لأن النبي ﷺ – لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج؛ ولأن النساء ضعيفات يخشى أن يحصل منهن عند القبور ما لا يجوز من الجزع والنياحة.

٣- لا تجوز زيارة القبور للاستغاثة بالأموات ودعائهم من دون الله ﷿؛ لأن هذه زيارة بدعية شركية لا تجوز لا للرجال ولا للنساء، وإنما المشروع إذا زار المسلم قبر أخيه أو قريبه فإنه يسلم عليه ويدعو له ويستغفر له ثم ينصرف.

ثالثا: التعزية:

١- يستحب تعزية المسلم المصاب بفراق قريبه بأن يقال له:

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 370 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.