Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 8

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. أحكام الزكاة
  4. صرف شيئ من الزكاة في النثريات

الفتوى رقم (١٨٣٤٨)

س: يوجد لدينا تقسيط سيارات، وأنا أزكي، فمن نهاية ٣٠ / ٦ / ١٤١٦هـ أي: نهاية جمادى الثاني عن كل عام تجب علي الزكاة، أي: يحول علي الحول، وقد فوجئت لأن أكون مسؤولا عن الزكاة ودفعها وأنا من الشركاء، وقد أصرف بعض الأوقات مصاريف نثرية، هل تعتبر من الزكاة أم لا، وهل أخصمها من الزكاة أو من غيرها، وهل أكون من العاملين عليها؟ أفيدونا مشكورين وجزاكم الله خيرا.

ج: يجب عليك وعلى الشركاء معك إخراج الزكاة كل سنة

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 8 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.