Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 9

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. أحكام الزكاة
  4. صرف شيئ من الزكاة في النثريات

عند تمام الحول، إذا بلغ المال نصابا، ويجب عليكم دفعها إلى مستحقيها، ولا يحل لك أن تصرف منها شيئا في النثريات، ولا يحل لك أن تأخذ منها شيئا مقابل إيصالك لها لمستحقيها؛ لأنك لست من العاملين عليها؛ لأن العاملين هم من يبعثهم الإمام لقبض الزكاة من أهل الأموال.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 9 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.