Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 22

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. أحكام الزكاة
  4. الدين إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب يزكيه المقرض والمستقرض

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٩٧٧)

س١: سمعت أن مال الدين إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب يزكى من طرف المقرض والمستقرض، فإن كان هذا صحيحا فما الدليل عليه؟

ج١: الواجب على المسلم سواء كان مدينا أو دائنا أن يزكي ماله إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، سواء كان هذا المال بيده أو كان ديونا في ذمم الناس، إلا إذا كان الدين على شخص معسر أو مماطل، لا يدري؛ هل يحصل عليه أم لا؟ فإنه يزكيه إذا قبضه وحال عليه الحول بعد قبضه إياه لعام واحد على الصحيح؛ لأنه قبل قبضه غير متمكن منه، والدليل قوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (¬١) ، وقول النبي ﷺ: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (¬٢) »

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 22 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.