Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 23

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. أحكام الزكاة
  4. خرص الحبوب والثمار

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢١٤١٤)

س١: هل يجوز لعامل الزكاة المرسل من طرف إدارة الزكاة هل يجوز له أن يزكي الزرع والنخل بمعرفة المعرفين من أهل البلد أو بموجب أوراق زكاة سابقة دون أن يقف على هذه المزارع والنخيل وقوفا فعليا؟ أو يلزمه أن يقف على تلك الأموال ليتأكد بنفسه ويتحقق من أن المال المراد زكاته بلغ النصاب أم لا؟ أفتوني مأجورين إن شاء الله.

ج١: يجب على عامل الزكاة المرسل من قبل الدولة لخرص الحبوب والثمار أن يقف بنفسه على الزرع والنخل الذي يريد خرصه؛ ليتأكد من مقداره، هل تجب فيه الزكاة أم لا، وإذا كانت واجبة فما مقدارها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 23 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.