Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 29

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة بهيمة الأنعام
  4. زكاة كل مال من جنسه

تعادل قيمة أنصبته من الإبل، مثال: مكلف لديه (٣٥) إبلا، الواجب عليه بنت مخاض أو (٨٠٠) ريال مثلا حسب التسعيرة، ويرغب دفع زكاتها عينيا ٢ شاة، قيمة كل شاة (٣٠٠) ريال، فتصبح بـ (٦٠٠) ريال وواحد ماعز قيمتها (٢٠٠) ريال، بحيث تساوي قيمة بنت مخاض، فهل يجوز ذلك؟

ج٨: يجب إخراج زكاة كل مال من جنسه، فتخرج زكاة الإبل إبلا، وتخرج زكاة الغنم غنما، ولا تبدل بجنس آخر؛ لأن النبي ﷺ حددها وقدرها كذلك.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 29 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.