تعادل قيمة أنصبته من الإبل، مثال: مكلف لديه (٣٥) إبلا، الواجب عليه بنت مخاض أو (٨٠٠) ريال مثلا حسب التسعيرة، ويرغب دفع زكاتها عينيا ٢ شاة، قيمة كل شاة (٣٠٠) ريال، فتصبح بـ (٦٠٠) ريال وواحد ماعز قيمتها (٢٠٠) ريال، بحيث تساوي قيمة بنت مخاض، فهل يجوز ذلك؟
ج٨: يجب إخراج زكاة كل مال من جنسه، فتخرج زكاة الإبل إبلا، وتخرج زكاة الغنم غنما، ولا تبدل بجنس آخر؛ لأن النبي ﷺ حددها وقدرها كذلك.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ