Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah)
Bab dan daftar isi:
زكاة بهيمة الأنعام
- زكاة الأنعام من عينها ولا تبدل
- زكاة كل مال من جنسه
- هل يجب احتساب الإبل الضائعة ضمن نصاب الزكاة ليتم التزكية عنها
- إذا كان يعلف الإبل أكثر الحول فإنها لا تجب فيها الزكاة
- إخراج زكاة البقر من غيرها
- إخراج الزكاة لحما
- مقدار زكاة البقر
- هل يجوز للأب أن يخرج زكاة ماشيته وزكاة ماشية أطفاله معا
- زكاة الغنم
- إذا كانت الماشية ترعى وتعلف هل تزكي
- المواشي التي يعلفها صاحبها أكثر السنة
- دفع القيمة بدل الشاة التي وجبت في الزكاة
- بيع الغنم الذي جرى فرزه وعزله عن بقية الغنم قبل أن يخرجه المزكي
- هل يجوز أن يشتري المزكي غنمه التي أخرجها وأعطاها للعاملين على الزكاة أم لا
- كون الغنم المذكور تعلف وليست سائمة وليست للبيع
- ضم الشياة إلى الماعز في الزكاة
- الأغنام التي تعلف غالب الحول إن كانت للبيع والشراء
- الواجب في ستين شاة من النغم
- الإخراج من رديئ الغنم في الزكاة
- هل نعد هذه الغنم من السائمة
- الزكاة على الشركاء في الأغنام الخليطة