س٢: هل يجوز أن يشتري المزكي غنمه التي أخرجها وأعطاها للعاملين على الزكاة أم لا؟ ويطلبون رفعه إلى سماحتكم لإفتائهم.
ج٢: إذا دفع صاحب المال زكاة ماله للعامل أو المستحق فلا يجوز للمزكي أن يسترد زكاته بالشراء؛ لحديث ابن عمر ﵄: «أن عمر بن الخطاب ﵁، حمل على فرس في سبيل الله، فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك (¬١) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز