Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 37

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة بهيمة الأنعام
  4. كون الغنم المذكور تعلف وليست سائمة وليست للبيع

الفتوى رقم (١٧٠٦٢)

س: لدي ما يقارب (٧٠) رأسا من الماعز ثابتة لا يباع منها شيء، سوى ما تنتجه فقط، حيث إنها معدة لهذا الغرض، فما هي طريقة الزكاة في مثل هذه الحالة؟ هل الزكاة تكون للأمهات التي لا تباع مع إنتاجها، أم على الإنتاج فقط؟ مع العلم أن هذه الماعز موجودة في أحواش ونقوم بتعليفها كل الحول، علما أن كثيرا من الناس واقعون في مثل هذه الحالة، ومحتارون في طريقة الزكاة.

أفيدونا أفادكم الله والسلام.

ج: إذا كان الواقع هو ما ذكرتم من كون الغنم المذكور تعلف وليست سائمة وليست للبيع، فإنه لا زكاة فيها، أما إنتاجها ففي قيمته الزكاة إذا حال عليها الحول وبلغت القيمة نصابا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 37 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.