Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 30

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة بهيمة الأنعام
  4. إخراج زكاة البقر من غيرها

الفتوى رقم (١٤١٨٧)

س: من كان عندهم البقر عددها مائة وخمس وستون، هل يجوز أن يخرجوا زكاتهم من بقر شخص آخر غيره إذا كان لا يحب أن يخرجه من بقر نفسه؟

ج: يجوز أن يخرج الإنسان السن المطلوبة منه من غير بقره بشرط أن تكون مساوية لبقره في الجودة أو أحسن منها، أما شراء الأردأ وإخراجه فلا يجزئ في الزكاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 30 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.