السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦١٢٥)
س٢: عندي نصابان من الغنم، فهل يجوز أن أدفع القيمة دون العين، حيث إن العين موجودة عندي؟
ج٢: يجوز دفع القيمة بدل الشاة التي وجبت في الزكاة إذا طلبها الساعون أو مستحقها من أهل الزكاة؟ لأن ذلك أرفق.
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦١٢٥)
س٢: عندي نصابان من الغنم، فهل يجوز أن أدفع القيمة دون العين، حيث إن العين موجودة عندي؟
ج٢: يجوز دفع القيمة بدل الشاة التي وجبت في الزكاة إذا طلبها الساعون أو مستحقها من أهل الزكاة؟ لأن ذلك أرفق.
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 35 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5013)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.