Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 42

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة بهيمة الأنعام
  4. الزكاة على الشركاء في الأغنام الخليطة

يكن يكفي نصاب الزكاة في حال التقسيم، إذا فهل تجب الزكاة على هؤلاء الشركاء في الأغنام الخليطة نظرا بأن حصة الواحد منهم لا تكفي الزكاة وتكفي في حالة الخلطة؟

المسألة الثانية: مثل القضية الأولى بالضبط، إلا أن الشركة هنا في هذه المرة بين زوج وزوجته وابن، مشتركون في المواشي، وحصة أي منهم لا تبلغ النصاب، إذا كيف تؤخذ الزكاة منهم في هذه الحالة؟ أرجو الإجابة على هاتين المسألتين.

ج: الخلطة المذكورة في السؤال توجب الزكاة في هذه الأغنام إذا بلغت بمجموعها نصابا، وكانت سائمة في جميع الحول أو أكثره، وعلى كل واحد من الزكاة بقدر ماله من الأغنام، منسوبا إلى المجموع، فلو كان لإنسان شاة، ولآخر تسع وثلاثون شاة، فعلى الأول ربع عشر شاة، وباقيها على الآخر؛ لقوله ﷺ: «لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية (¬١) » رواه البخاري في (صحيحه) من حديث أنس ﵁.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 42 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.