Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 48

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة الحبوب والثمار
  4. إخراج الدين قبل الزكاة

وما تقدم هو حكم الأرز أو الذرة إذا كان محصولا زراعيا، وأما إن كان عروض تجارة، فيقوم عند تمام الحول وتخرج منه الزكاة بمقدار ربع العشر من قيمته (٢.٥%) وأما إن كان الأرز أو الذرة اشتريته للأكل والادخار فلا زكاة فيه مطلقا مهما كثر ومهما مرت عليه السنون.

ثالثا: يجب إخراج الزكاة من الحبوب قبل أداء الدين منها؛ لأن الوجوب متعلق بوقت الحصاد.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 48 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.