Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 48

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة الحبوب والثمار
  4. زكاة كل شريك متعلقة بنصيبه دون النظر إلى شريكه الآخر

س٣: رجل له أرض ورجل آخر كان يعمل في أرض ذلك الرجل، واشترطا أن يكون لصاحب الأرض أربعة في العشرة (٤ / ١٠) والعامل يكون له ستة في العشرة (٦ / ١٠) في كل أكياس من محصولاتهم من الأرز أو الذرة، كيف يخرج زكاتهما، هل يخرج قبل القسمة أم كل واحد يخرج زكاته بعد القسمة؟

ج٣: زكاة كل شريك متعلقة بنصيبه دون النظر إلى شريكه الآخر، فإن كان نصيبه من المحصول يبلغ نصابا على النحو المذكور في جواب السؤال الثاني وجبت فيه الزكاة وإلا فلا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 48 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.