Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 59

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة الحبوب والثمار
  4. زكاة الحب للمشتركين

باستئجار أرض زراعية تروى بالمياه الجوفية، على أن تكون المشاركة على النحو التالي:

١- الطرف الأول: يتحمل جميع المصاريف من حيث إيجار الأرض وشراء البذور والسماد والوقود. .إلخ.

٢- الطرف الثاني: وهو المزارع يقوم بزراعة وسقي الأرض والعمل فيها.

تقسم الأرباح بنسبة (٢:١) أي: حصتان للطرف الأول وحصة للطرف الثاني، وفي موسم الحصاد اتفقوا مع إحدى الشركات التي تمتلك آلات الحصاد أن تقوم بحصاد المحصول، على أن تأخذ الشركة ٦% (ستة في المائة) من مجموع المحاصيل الزراعية، وبعد الانتهاء من الحصاد وجدوا أن الله رزقهم ما يقارب (١٦٠.٠٠٠ كيلو جرام) (مائة وستين ألف كيلو) وهو مجموع محاصيل تلك السنة من القمح، والسؤال كالتالي:

١- هل كل طرف مسؤول عن حصته في إخراج الزكاة بحيث لا يتحمل وزر الآخر إذا قصر، لا سيما أن الطرف الثاني مصر على عدم خصم الزكاة من حصته؛ لأنه يريد أن يتصرف بنفسه في زكاته، ولا سيما أن مذهبه يختلف عن مذهب الطرف الأول؟

٢- ما حكم ما يعطى لشركة الحصاد، وهو ٦% كما مضى، هل

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 59 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.