Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 60

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة الحبوب والثمار
  4. زكاة الحب للمشتركين

يخصم قبل إخراج الزكاة من المحصول أم بعد إخراج الزكاة؟

٣- وإذا كان كل طرف مسؤولا عن حصته فما حكم الطرف الأول الذي صرف مبلغا قدره أربعمائة ألف والذي يمثل رأس مال الشركة؟

أرجو من سماحتكم توضيح هذه المسائل.

ج:١- زكاة الزرع تجب إذا اشتد حبه، وتكون الزكاة في جميعه، وكل من المشتركين يتحمل قدر نصيبه منها، وإذا شرط أحدهما على الآخر إخراجها كلها من نصيبه صح الشرط؛ لأن هذا مما تدخله النيابة.

٢- الأجرة المذكورة وهي ٦% (ستة بالمائة) ليس فيها زكاة، بل تنزع من أصل المحصول قبل إخراج الزكاة؛ لأنها من وسائل تصفيته وتهيئته للانتفاع به.

٣- ما خسره الطرف الأول من المبلغ المذكور فهو من ماله لا يحسب من الزكاة، بل الزكاة واجبة في جميع نصيبه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 60 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.