Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 70

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة عروض التجارة
  4. زكاة العقار الذي نزعت ملكيته

مفروض ينفق في وجوه البر؟ وإذا كان الإجابة بنعم فما هي أفضل هذه المجالات؟

ج: لا زكاة على والدك في قيمة العقار الذي عند الدولة إلا بعد قبضها منها ومرور حول عليها ابتداء من يوم قبضها؛ لأنه ليس لوالدك قدرة على قبضها متى شاء بالنسبة للمدة الماضية قبل القبض.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 70 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.