Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 70

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة عروض التجارة
  4. الزكاة في المحلات التجارية

الفتوى رقم (١٤٤٧٦)

س: عندي محل بقالة رأس ماله حوالي ٢٥٠٠ جنيه مصري، ولي شريك في هذا المحل المذكور، واستلفت في هذا المبلغ حوالي ٦٠٠ جنيه، يبقى نصيبي في هذا المبلغ ٦٥٠، هل هذا يجب فيه الزكاة ونصيبي من دخل المحل المذكور حوالي ١٠٠ جنيه مصري، هل يجب فيه الزكاة، وهذا الدخل لا يزيد عن حاجات المنزل؟

ج: تجب الزكاة في المحلات التجارية فيما هو معروض للبيع كل عام، وتقوم البضاعة في نهاية الحول، وتضم القيمة مع ما يتوفر في المحل من النقود وما له من الديون على العملاء، ويخرج ربع العشر، ولا يمنع وجوب الزكاة ما على المالك من الديون،

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 70 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.