Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 99

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة عروض التجارة
  4. العقارات التي آلت إلى الميراث كيف تزكى

من الخمس الموصي به إذا غطى، وإلا فالزيادة متبرع بها من قبلهم، فهل على العمائر والأراضي زكاة؟ إذا كان كذلك فكيف يتم تزكيتها، ومتى يحل وقت الزكاة وكل ما يتعلق به، وهل علي إثم إذا زكيت من ناحية الورثة؟

وهل يتم تقديم الزكاة للمال حين قبض الإيجار أم إذا تم سنة كاملة وهو لدي؟ أي: بعد استلام المبلغ وبقائه سنة لدي.

جزاكم الله خيرا.

أرجو التكرم بنصيحتي وتوجيهي حيال العمل بما ورث والدي تجاه نفسي وإخواني وأخواتي وأهلي، وما هي الأعمال التي ترون عملها حيال تحديد خمس الوالد الذي أوصى به؟ هل عند بيع أي شيء من الإرث يحسب الخمس أم كيفية الطريقة؟

ج: العمائر والأراضي المذكورة إن كانت منوية للبيع ففيها زكاة عند تمام الحول، بأن تقوم ويخرج ربع العشر من قيمتها المقدرة، وإن كانت العمائر والأراضي غير منوية للبيع فما يؤجر منها تجب الزكاة في أجرته إذا تم عليها الحول من العقد، وما كان منها موقوفا على جهة بر فلا زكاة فيه ولا في أجرته، وعليك بالإصلاح فيما وليت عليه من أموال الأحياء ووصاية الأموات.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 99 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.