Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 100

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة عروض التجارة
  4. الدار المعدة للإيجار والمساهمات كيف تزكي

الفتوى رقم (١٦٩٩٤)

س: سماحة الوالد: أنا أملك:

أ - دار معدة للإيجار (شقق) .

ب - ست قطع أراضي معدة للبيع، ولكن السوق انخفض فأبقيتها حتى يتحسن سوقها.

جـ- لدي مساهمة مع أحد الأشخاص في أرض للبيع، ولكن لانخفاض أسعار الأراضي توقف البيع فيها.

فهل في كل ما ذكر زكاة إذا حال عليه الحول؟ هل الأراضي تعتبر من عروض التجارة، وكيف أخرج الزكاة إذا كان عليها زكاة؟ أرجو أن يوضح بمثال.

ج: أ- الدار المعدة للإيجار ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في أجرتها، فإذا تم عليها حول من حين العقد فإنه يخرج منها ربع العشر ٢.٥% والله الموفق.

ب - قطع الأراضي المعدة للبيع تجب فيها الزكاة كل سنة، بأن تقدر قيمتها على رأس السنة ويخرج ربع العشر من القيمة المقدرة.

جـ- المساهمة التي لك في أرض تجارية تجب فيها الزكاة كل سنة، بأن تقدر قيمة الأرض وتخرج ربع العشر من نصيبك من هذه القيمة المقدرة.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 100 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.