Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 117

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة عروض التجارة
  4. خطط مزرعته لبيعها هل تجب فيها الزكاة

المخطط إذا تم الحول عليه من ابتداء نية بيعه، فما بيع منه تخرج الزكاة من الثمن، وما لم يبع تقدر قيمته بالتعاون مع أهل الخبرة بالقيمة التي تساويها القطع وقت وجوب الزكاة، وهو تمام الحول عند إتمام كل حول، وتخرج الزكاة من قيمته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 117 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.