Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 117

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة عروض التجارة
  4. بعت أرضا واستملت قيمتها فهل الزكاة تدفع حاضرة

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٥٥٣)

س٢: بعت أرضا واستلمت قيمتها، فهل الزكاة تدفع حاضرة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين.

ج٢: يبدأ حول وجوب الزكاة في الأرض المذكورة منذ نويت بيعها، فإذ تم حول منذ نيتك بيعها فإنك تزكيها إن كانت موجودة، وذلك بتقويمها بما تساوي عند تمام الحول وإخراج ربع عشر القيمة المقدرة، أو تزكي الدراهم التي بعتها بها بإخراج ربع العشر منها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 117 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.