السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢١٠٢٤)
س٢: اشترى شخص أرضا لكي يبنيها ويسكن في جزء منها، ويؤجر الجزء الباقي أو يبيعها بمبلغ أكبر من المبلغ الذي اشتراها به وشراء أرض أخرى. فهل على هذه الأرض زكاة؟
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢١٠٢٤)
س٢: اشترى شخص أرضا لكي يبنيها ويسكن في جزء منها، ويؤجر الجزء الباقي أو يبيعها بمبلغ أكبر من المبلغ الذي اشتراها به وشراء أرض أخرى. فهل على هذه الأرض زكاة؟
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 121 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5172)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.