Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 122

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة عروض التجارة
  4. اشترى أرض لبنائها وسكن جزء منها والاتجار بالباقي

وجزاكم الله خيرا.

ج٢: الأرض المعدة للسكن ليس فيها زكاة، وأما الأرض المعدة للبيع ففيها الزكاة إذا كان حال عليها الحول وهي معروضة للبيع؛ لأنها من عروض التجارة، تقوم بما تساوي عند تمام الحول، ويدفع ربع العشر من قيمتها المقدرة حينذاك.

أما إن كان نواها للإيجار فقط أو تردد في نيته بين الإيجار والبيع فلا زكاة فيها وقت التردد حتى يجزم بإعدادها للبيع، وإن نواها للإيجار فإنه لا زكاة في أصلها، وإنما الزكاة في الأجرة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول من حين العقد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 122 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.