Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 123

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة النقدين
  4. يملك نقودا لا تكمل النصاب ومقترض نقودا أيضا هل تجمع للزكاة

زكاة النقدين

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٤٦٧٩)

س١: عندي دراهم قيمتها لم تبلغ النصاب، وعندي دراهم أقرضتها بعض الإخوة، فإذا جمعتها مع الدراهم التي توجد عندي بلغت النصاب، وهذه الدراهم التي أقرضتها الإخوة لا أدري هل أقبضها بعد عامين أو ثلاثة أو أربعة، لا أدري متى أقبضها. هل يعتبر هذا نصابا أم النصاب ما كان موجودا في يدي، وإذا كان هذا يعتبر نصابا هل يجب علي أن أزكي على الدراهم التي أقرضتها بعض الإخوة أو لا أزكي إلا على الدراهم الموجودة في يدي؟ وأعلمكم أنني لست بتاجر ولكنني عامل. أفيدونا أفادكم الله.

ج١: تجب الزكاة في النقود إذا حال عليها الحول وبلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى، كالنقود المقرضة لشخص غني وغير مماطل، وإن كان المقترض معسرا ولم يبلغ ما عندك نصابا فلا تجب الزكاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 123 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.