Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 129

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة النقدين
  4. الاقتراض من البنك الزراعي

أقوم بتسديده على عشر سنوات، كل سنة مبلغا معينا، وهذا المبلغ دين بذمتي للبنك الزراعي، ثم فاض منه مبلغ وأدخلته مع مالي في أحد المؤسسات بقصد الربح، وبالفعل يربح مع مالي سنويا ربحا لا أعرف قدره، وأزكي مالي سنويا غير قرض البنك الزراعي، فلا أزكيه بحجة أنه دين مطالب به في أي وقت من أوقاته، علما بأنه ينقص منه سنويا بقدر ما أدفعه للبنك الزراعي. أرجو إجابتي هل علي زكاة في قرض البنك الزراعي أم لا؟ أثابكم الله.

ج: يجب عليك أن تزكي هذا المبلغ المذكور مع ربحه عن كل سنة مرت عليه؛ لأنه مالك ولا يمنع وجوب الزكاة فيه كونك مدينا للبنك الزراعي؛ لأن الدين معلق بذمتك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 129 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.