Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 129

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة النقدين
  4. الدين لا يمنع وجوب الزكاة فيما عند المسلم من المال

الفتوى رقم (٢٠٥٧١)

س: أقوم بزكاة مال لي، والمبلغ الذي أزكيه هو مليون ريال سعودي، وعلي دين وقدره ثلاثمائة ألف ريال، أخذته قرضا من صندوق التنمية العقاري لبناء سكن لي، وسأقوم بالسداد سنويا ولمدة ٢٥ عاما إن شاء الله.

السؤال: هل أزكي مبلغ سبعمائة ألف ريال فقط وأعتبر

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 129 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.